صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


متى تسقط الدعوى التأديبية ضد العامل؟

فاطمة مبروك

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 02:59 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المشرع وضع أصلا عاما في شأن سقوط الدعوى التأديبية تمثل في سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة.


واستثناء من هذا الأصل العام لا تسقط الدعوى التأديبية إذا مثَّل الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.


 وكذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية أصلا عاما بالنسبة للجنايات بانقضائها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وبمضي ثلاث سنوات بالنسبة للجنح، وبمضي سنة بالنسبة للمخالفات.


وأضافت المحكمة، إلا أنه خرج عن هذا الأصل العام بالنسبة للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يكن قد بُدِء في التحقيق قبل ذلك، ومن ثم فإنه إذا مثَّل الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته . 

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة.

وكانت قد وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الاثنين.

اقرأ أيضا | مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميا

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة