مجلس الدولة
مجلس الدولة


التأديبية: لايجوز سأل الموظف عن عمل لا يخصه ولا يدخل في اختصاصه الوظيفي

فاطمة مبروك

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 11:22 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، المحكمة الإدارية العليا استقر قضاؤها على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة أو يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.

 

فإذا ثبت أن العامل قام بأداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه بنفسه بدقة وأمانة، ولم يأت ما يخل بكرامة وظيفته، ولم يمتنع عن عمل أو تصرف مفروض عليه قانونا، ولم يقصر أو يهمل في أداء واجبات وظيفته كان القرار الصادر بمجازاته في هذا الشأن فاقدا لسنده الصحيح من القانون واجبا إلغاؤه. 

   

وأضافت ، أن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تتحدد -بحسب الأصل ـــ وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن من الجهات المختصة، ومن ثم فإن من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المُكون للمُخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصهالوظيفي، وإذا كان وجود هذا العنصر لازماً لتقرير المسئولية التأديبية، فإنه يكون أشد لزوماً إذا نازع الموظف في اختصاصه بالعمل موضوع المخالفة لأنه يتعلق بأمر جوهري يتوقف عليه الحُكم بمسئولية الموظف من عدمه ، فلا يُسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي.

 

ومن جهة أخرى فإنه من المُقرر في مبادئ العقاب جنائياً أو تأديبياً أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن المُتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من إدعى ويتفرع عن ذلك أن المُتهم غير مُلزم بإثبات براءته وإنما على سُلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام المدعية في الدعوى التأديبية وعليها يقع عبء تقديم الدليل ومن ثم كان على سُلطة الاتهام إثبات أن الطاعن هو المُختص وظيفياً بالعمل المُكون للمُخالف .

 وخاصة أنه دفع بأن هذا العمل لا يدخل في اختصاصه، والحال كذلك إذا ما اتهمته بمخالفة ضوابط أو قواعد معينة فإنها يتعين عليها أن تبين هذه القواعد والضوابط ومصدرها التشريعي أو اللائحي، وأن تقدمها لسلطات التحقيق أو المحاكمة إذا كانت منشورات إدارية أو كتب دورية غير منشورة حتى تكون هذه السلطات على بينة من امرها بخصوص ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المحال .

 

ومن جهة أخرى لا يصح في القانون الاستناد في مجال إثبات الاختصاصالوظيفي إلى شهادة الشهود لأن هذا الاختصاص تُنظمه قرارات إدارية ثابتة بمُستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المُختصة قانوناً بذلك مما يتعين معه الرجوع في تحديد الاختصاص الوظيفي المُوجب للمسئولية إلى تلك المُستندات وليس إلى شهادة الشهود، وذلك على النحو الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى هذا الشأن .

اقرأ أيضا| 100 حكم قضائى باسماء المعتدين على النيل وبياناتهم أمام المسؤلين

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة