رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء


بعد تشكيل لجنة تتبع «مدبولي».. 6 أسباب لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

بوابة أخبار اليوم

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 05:24 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 441 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي للموظف. 

 

في السطور التالية نتناول اختصاصات اللجنة المشكلة، وأسباب فصل الموظف:

 

تكون اللجنة والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة أحد نواب أو مساعدي وزير العدل، على أن تضم ممثلين عن الوزارات وبعض الجهات على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو لما يعادلها.

وتشمل اللجنة الجديدة ممثلا عن وزارة الدفاع «هيئة الاستخبارات العسكرية»، وممثلين عن وزارات؛ العدل، والمالية، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الأمن القومي، وهيئة القضاء العسكري، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والنيابة العامة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمقر اللجنة بوزارة العدل، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها ونصف عدد أعضائها.

ويشترط أن تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلا عن الوزارة، أو الجهة المختصة التي يتبعها العامل المعروض حالته، وللجنة تشكيل مجموعات عمل متخصصة أو أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء لمعاونتها في أداء مهامها.
وتلتزم الوزارات والجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بتقديم ملف تفصيلي عن حالة العامل الوظيفية المطلوب استصدار قرار بفصله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قبل العرض على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أن يتضمن الملف المشار إليه ما يأتي: بيانا للحالة الوظيفية، وبيانا بالجزاءات التي سبق توقيعها عليه، ومدى توافر إحدى حالات الفصل التأديبي في شأنه من عدمه.

فضلا عن مذكرة شارحة لأسباب الفصل المتوفرة بشأنه وكافة المستندات والبيانات والتقارير والمعلومات المؤيدة لذلك، وبيان يفيد بأنه لم ترفع دعوى بطلب الفصل أمام المحكمة التأديبية.

تختص اللجنة بدراسة مدى توافر أحد أسباب الفصل المشار إليها في المادة 1 مكرر من هذا القانون في حالة العامل المعروضة عليها من الوزير المختص، على أن تعد تقريرا بتوصياتها في هذا الخصوص، متضمنا الرأي القانوني، وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية بشأنه، للعرض على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

للجنة في سبيل إعدادها التقرير المشار إليه بالمادة الثانية أن تستدعي العامل لسماع أقواله، ولها كذلك أن تطلب من الوزارات أو الجهات المختصة الاطلاع على ما لديها من مستندات ومعلومات وبيانات ذات صلة بتوفر أسباب الفصل المشار إليها.
ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة.
ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات اللجنة ويتولى أمانة سر اللجنة دون أن يكون له صوت معدود، وتوقع محاضر وقرارات اللجنة من رئيسها وأمين سر اللجنة.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة