صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الدستورية تؤكد صحة إلزام المخطئ بتعويض «المضرور» عما لحقه من ضرر

ميادة عمر

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 03:22 م

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

اقرأ أيضا|رئيس المحكمة الدستورية: برامج تدريبية لمن يتولون عملية رقمنة العدالة | فيديو


وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسئولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.

ويقع علي عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة، ومن ثم يكون النصاب المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة