مجلس النواب
مجلس النواب


النواب يقر نهائيا مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

حسام صدقة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 01:02 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جالى، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

اقرأ أيضا | مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون العقوبات

جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستوری – مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد أن كان محدد بعامين سيكون بشكل دائم، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
لجنة الدفاع والأمن القومى  رأت فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض - كاستحقاق دستوری - جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ومايدخل في حكمها.
ونصت التعديلات المطروحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها  المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى.
 وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما ضد من يسعى لتدمير منشآت بلده.
وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من أن هذا القانون يستهدف المواطن الطبيعي، قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
 وأوضح رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خصوصا وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده و هي ممتلكات الشعب.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها تحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة  الحيوية.
وأوضح أن المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف، متابعا: الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها. 

وتابع اللواء ممدوح شاهين: الإخوان كانوا يحرقوا المنشآت ويلقوا  بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك الشعب، وقال النائب مجدي ملك: القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة