صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حبس عاطلين تحرشا بالفتيات والسيدات بمدينة السلام

ميادة عمر

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 10:49 ص

قررت نيابة السلام، اليوم الخميس، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهم دراجة بخارية.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا يفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش
وفي السياق ذاته تنص المادتين «306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

اقرأ أيضا:  الأمن الوطني يحرر أسرة احتجزها مسجل خطر بالفيوم | صور


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة