صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الدستورية العليا» تقضي بعدم قبول دعوى بشأن دستورية قانون المواريث

ميادة عمر

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 02:15 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

اقرأ أيضا | النيابة تحقق في مصادرة 13 مخطوطة بحوزة راكب بمطار القاهرة


وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في قرارها على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب؛ بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي. 


وأضافت المحكمة أن الاعتماد على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة