صورة موضوعية
صورة موضوعية


«الداخلية»: 100 جنيه رسوم سنوية للملصق الإلكتروني عند تجديد الترخيص

أحمد عبدالوهاب

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 05:37 م

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، باستبدال نص الفقرة الثانية، من المادة رقم 223 من قرار وزير الداخلية رقم 16013 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

اقرأ أيضا :  وكيل البرلمان: خفض سن تراخيص الدراجات الآلية الخفيفة إلى 16 سنة| فيديو
ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 223، بأن يصرف ملصق إلكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة أول مرة، أو تجديد الترخيص عن نقل الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسمًا سنويًا قيمته 100 جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويتم العمل بالقرار، في اليوم التالي بتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

وكانت وزارة الداخلية، قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط. 


ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى. 


وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي. 


تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة