الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


الرئيس يصدق على تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب

بوابة أخبار اليوم

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 08:38 م

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ الخاص بمكافحة الإرهاب.

وجاء نصه كالآتي :

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 ( المـادة الأولـى )

يستبدل بنصى المادتين (٣٦ ) و(٥٣ / فقرة أولى ) من قانون مكافحـة الإرهـاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، النصان الآتيان :

مـادة (٣٦):

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقـل

عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم فى الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .

مـادة (٥٣ / فقرة أولى) :

لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية ، أن يصدر قرار ا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام

العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا ، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكـذا تحديـد

السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

( المـادة الثانية ) 


يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (٣٢ مكررا ) ، يكون نصها الآتى : 


مـادة (٣٢ مكررا) 


مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كـل  من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة (٥٣)مـن هـذا القـانون ، 
والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣ (من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى 
السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه . 


وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير ، فيعاقـب علـى 
مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه . 


( المـادة الثالثة ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برئاسة الجمھوریة فى ٦ ربیع الآخر سنة ١٤٤٣ھ 


 ( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١م )

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة