الرئيس السيسي
الرئيس يصدق على تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب
الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 08:38 م
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ الخاص بمكافحة الإرهاب.
وجاء نصه كالآتي :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
يستبدل بنصى المادتين (٣٦ ) و(٥٣ / فقرة أولى ) من قانون مكافحـة الإرهـاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، النصان الآتيان :
مـادة (٣٦):
يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقـل
عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم فى الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
مـادة (٥٣ / فقرة أولى) :
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية ، أن يصدر قرار ا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام
العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا ، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكـذا تحديـد
السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
( المـادة الثانية )
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (٣٢ مكررا ) ، يكون نصها الآتى :
مـادة (٣٢ مكررا)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة (٥٣)مـن هـذا القـانون ،
والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣ (من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى
السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير ، فيعاقـب علـى
مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه .
( المـادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمھوریة فى ٦ ربیع الآخر سنة ١٤٤٣ھ
( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١م )
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة