صورة موضوعية
صورة موضوعية


رفض رد المحكمة في اتهام حنين حسام بـ«الاتجار في البشر»

ميادة عمر

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 02:12 م

قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء، اليوم الأربعاء، الدائرة 34 مداني، بعدم قبول طلب الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد في إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بتهمة الاتجار فى البشر، وتأجيل القضية إلى جلسة ٢٠ ديسمبر المقبل.

وظهرت حنين حسام بالملابس البيضاء، وانهارت بالبكاء قبل بدء الجلسة بدقائق داخل قفص الاتهام.
ورفضت حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، التصوير ونشبت مشادات كلامية مع الصحفيين المتواجدين داخل الجلسة لمنع تصويرها، قائلة:" مش عايزة اتصور"، كما أمرت المحكمة بإخراج المتهمة من القفص إلى مكان حجزها أسفل المحكمة.

اقرأ أيضاً : تأجيل محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» لـ٢٠ ديسمبر
يذكر أن المحكمة كانت قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً. وتم ترحيل حنين حسام إلى سجن القناطر لتنفيذ الحكم عليها ١٠ سنوات بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وإمضاء نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حنين حسام تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد ظهورها في فيديو جديد.

فى سياق الخبر أصدرت محكمة حلوان، برئاسة المستشار أحمد صالح، حكمها ببراءة شاب على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، حينما كان يحاول إلقاء نفسه من أعلى سطح عقار بالمساكن الشعبية، دائرة قسم شرطة حلوان، لمروره بأزمة نفسية، حسبما أعلنه المحامي تامر الشايب دفاع المتهم. 
وكانت النيابة وجهت للمدعو «حسن .م ح» يبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة قسم شرطة حلوان، تهمة ارتكاب الفعل الفاضح العلني أمام المارة في القضية التي حملت رقم 12822 إداري حلوان لسنة 2012، التي تحولت إلى رقم 24373 جنح حلوان لسنة 2021.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى منتصف أكتوبر الماضي، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص يدعى حسن، 20 سنة، ومقيم المساكن الشعبية دائرة القسم، بالصعود فوق سطح عقار ومحاولة الانتحار، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ والسيطرة على الشخص سالف الذكر والتحفظ عليه.
وبعمل التحريات تبين أن الشخص مصاب بمرض نفسي دفعه لمحاولة التخلص من حياته.
وبعمل التحريات تبين أن الشخص مصاب بمرض نفسي دفعه لمحاولة التخلص من حياته.
وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام، بعدما وجهت له تهمة ارتكاب الفعل الفاضح بالطريق العام، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، ثم القرار السالف ذكره.
وفى سياق الخبر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة تاجر بالإكراه، حيث اعترف المتهمان بارتكاب.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمحل للفضيات - كائن بمحافظة القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح ناري والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة صوت - سلاح أبيض والمستخدمان في ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة مرتكب جريمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة، سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتشمل العقوبة الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها 15 عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات، أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتي تقاضٍ، أي بدلًا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ15 عامًا للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة