المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


عدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 بشأن نقابة «البيطريين»

علي عبد الحفيظ

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 03:50 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين فيما نصت عليه من أن " لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى كتاب محكمة النقض بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة " ، "وتفصل محكمة النقض في الطعن بجلسة سرية" ، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

اقرأ أيضا|انقضاء سير دعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة في قطع المعاش

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي - رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين محمد خيري طه النجار و رجب عبد الحكيم سليم وعبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد- نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع.


وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نظر الدعوى رقم 133 لسنة 37 قضائية دستورية ، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين ، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بحكمها الصادر بجلسة 17 مايو 2015 ملف الدعوى رقم 17740 لسنة 66 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس. 17 مايو 2015 بوقف الدعوى تعليقا ، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة