صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


خفض سن العمد.. تمكين للشباب وضخ دماء جديدة بالمحليات

هاجر زين العابدين

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 04:32 م

 

في خطوة جديدة لتمكين الشباب، تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والتي من بينها خفض سن العمد لتمكين الشباب من مناصب جديدة.


وعن تعديل بند خفض السن يقول، أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون العمد يعد خطوة جديدة لتمكين الشباب من مناصب جديدة، وهو ما يؤهل الشباب أيضا لخوض المحليات، حيث تعد فرصة للإعداد السياسي لمناصب وتجارب أكبر.


وقال إن الفترة الماضية شهدت منذ تولي الرئيس السيسي خطوات غير مسبوقة لتمكين الشباب، منذ مؤتمرات الشباب واختيار نواب محافظين ونواب وزراء، ثم ترشيح أكبر عدد من الشباب لشغل المقاعد البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، سواء على القوائم أو من خلال نسبة التعيين التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، ليصبح الشباب في أكبر نسبة تمثيل داخل الحياة النيابية والتي تقترب من نصف الأعضاء.

 

اقرأ أيضا : إنفوجراف| شروط الالتحاق بوظائف العمد والمشايخ


وأضاف أحمد عواجة، عضو مجلس النواب قائلا: « بالفعل سيناقش المجلس القانون المقدم من الحكومة بشأن العمد والمشايخ، ومناقشة القانون مهمة للغاية وذلك لتفعيل دور المشايخ والعمد، لأن معاقبتهم في حالة التقصير أو الإهمال سيفعل من دورهم، ويجعل العمدة أو الشيخ أكثر حرصا وانضباطا على تفعيل الدور الأمني بالقرية، وسيصبح للعمدة دور فعال وليس منصب شرفي تتصارع عليه العائلات من أجل الوجاهة فقط.


مضيفا: « كما أن النزول بسن المترشح على منصب العمدة أو شيخ البلد له مردودا طيبا على الشباب، حيث سيساعد على تمكينهم من تقلد مناصب كانت قاصرة على كبار السن».


ويكمل: «وسيتغير المفهوم التقليدي عن العمدة ليمثل بشباب مثقف له مفهومه المتجدد والأكثر طاقة وحيوية وإبداع، لذلك أنا مع القانون ومع الجزائات المقررة في حالة التقصير في الواجبات وخصوصا انها متدرجه تبعا لنوع التقصير».


التعديلات
وتستهدف التعديلات على قانون العمد والمشايخ نص المادة (23) في الفقرة  الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو المشايخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الإعتبار.


ويشار إلى أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق كان قد أجرى تعديلات هامة على قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت أبرز التعديلات فى خفض سن المرشح لوظيفة العمدة يوم فتح باب الترشح إلى 30 عاما، والتي كانت فى الأصل 35 عاما، واشترط القانون فى تعديله حصول المتقدم على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

 

اقرأ أيضا : حكايات| العمدة منذر.. أصغر «درويش» في عالم التصوف بأسوان


الجزاءات في حال حدوث تقصير أو اهمال علي النحو التالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاث أشهر ولا تتجاوز ست أشهر.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ست أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.


 شروط الإلتحاق بوظيفة العمد والمشايخ 
وفقًا لقانون العمد والمشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:
1: يكون مصريًا لأبوين مصريين وليس بالتجنس.
2: توافر حسن السمعة.
3: التمتع بممارسة الحقوق السياسية.
4: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.
5: ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.
6: إجادة القراءة والكتابة.
7: يشترط  الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة