مجلس الدولة
مجلس الدولة


تعرف علي أحكام وقرارت محاكم مجلس الدولة خلال أسبوع 

فاطمة مبروك

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 06:21 ص

أصدرت محاكم مجلس الدولة العديد من الأحكام والفتاوى القضائية علي مدار الأسبوع الماضي ، فيما أرجأت بعض الدعاوى ومن أهم الصادر ما يلي .

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى  عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المُقدمة إلى تلك السفن خدمات مُصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة.

اقرأ أيضا| الحكم على متهم في قضية «أحداث عين شمس».. اليوم

كما انتهت الي براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ ٢٣ مليار و٦١٥ مليون و ٢٩٤ ألف و٢٨٥ جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات .  


ثبت للفتوى ، أن الخدمات التى تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، والتي تنحصر في (رسوم العبور- القَطر – الإرشاد- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس)، يتم تقديمها- بحسب طبيعتها- داخل الممر المائى الدولى لقناة السويس ولا تتعدّاها، ولما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره (23615294285) جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من ٢٠١٦ حتي ٢٠١٨ غير قائمة على سند صحيح من القانون.

أوصي تقرير قضائي صادر من هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بالسير في تعيين من وقع عليهم الاختيار في مسابقة ١٢٠ ألف معلم .

وكانت الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر اكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل.


وأوصي التقرير بأنه يجب علي الوزارة ان تحافظ على مصداقيتها لدي المواطنين ، وأن تنأي بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها،وكذلك يجب علي الوزارة متي بدأت في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالاوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة ، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة ، وما ترتب عليه من إجراءات ، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبيء بذاتها عن استحالة الإستمرار في المسابقة ، حتي لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم ، وإن شاءت احجمت عن تعينهم تبعا لأهوائها ، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم .


فيما قضت المحكمة التأديببة لمستوي الإدارة العليا ، بمجازاة ع.م مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقاً بعقوبة الغرامة التي تعادل ١٠ أمثال أجره الوظيفي ، لأنه في غضون شهر يوليو 2019  وخرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العام، بأن " طلب وأخذ لنفسه عطية من مسئول ببنك مبلغاً مالياً مقداره عشرين ألف جنيه ، علي سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش علي الشون التابعة للبنك ، وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح" .  


وتبين للمحكمة ، أن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة ،مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الادارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للاعلام ، والذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهم والمبلغ والوسيط وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية ، أودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما أصواتهم والمبلغ ، وأن الثاني توسط في طلب رشوة من المبلغ مقدارها عشرين الف جنيه للمتهم ، وبما استمعت إليه من تسجيلات، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالاتهام تفصيلاً، بما يقر فى يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهم، الأمر الذى يدل علي شدة استهتاره بما وسد إليه من الأمانة والثقة التي تجعله غير صالح لأن يكوا مؤتمناً علي مصالح  الناس .

أما المحكمة الإدارية العليا ، أيدت القرار الصادر من رئيس حى حدائق القبة المتضمن إيقاف الأعمال المرخص لها بتعلية عقار ضخم بحدائق القبة وبناء ٦ أدوار بداية من الدور الرابع وبكل دور ٥ شقق سكنية ، بعد ثبوت خطورة ذلك علي الأرواح والممتلكات ، ورفضت المحكمة دعوى مالك العقار ، كما رفضت المحكمة دعوى التعويض بمبلغ مليون جنيه لصاحب العقار مقيم الدعوى .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد معوض ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .

بداية الواقعة منذ عام ١٩٩٨ عندما أقام مالك العقار دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغرض إلغاء قرار وقف التعلية لبناء أدوار متعددة في عقاره الصادر عام ١٩٩٥ ، إلا أنه الجهة الإدارية بعد ما وافقت علي البناء ومنحت الترخيص وشرع في بناء دور ، أوقفت الترخيص بعد صدور شكاوى من شاغلي العقار .   

وثبت للمحكمة ، أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، قام بمعاينة العقار – محل التداعى- وانتهى فىتقريره الفنى إلى أنه يلزم القيام بأعمال إنشائية، وذلك لرفع الكفاءة الإنشائية للعقار، وأكد تقرير المركز على ضرورة القيام بهذه الأعمال حتى يتحمل العقار تعلية دورين.

وبناء على هذا التقرير طلب الطاعن من الجهة الإدارية إصدار ترخيص بالتعلية، فأصدرت ترخيص ، وعندما شرع فى تنفيذ الأعمال، تضرر لسكان العقار وبناء على شكواهم، قام الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، بمعاينة العقار، وثبت من تقرير الجهاز أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الأعمال الإنشائية التى اشترطها تقرير المركز القومى لبحوث البناء، وذلك ليتحمل العقار التعلية ، مما دعي الجهة الإدارية بإصدار قرار لوقف أعمال تراخيص التعلية .

فيما قضت محكمة القضاء الاداري، بعدم قبول الاستشكال المقام من  وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي،  للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسمة في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ ساعتين، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد  وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

قضت محكمة القضاء الاداري، ممذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقام من  وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي،  للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسمة في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ ساعتين، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد  وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أيضًا ،تأجيل الدعوي المقامة من سعيد رشاد ،والتى يطالب فيها ببطلان  انتخابات نادي سموحه لعدم ادراجه ضمن المرشحين لجلسة ١٣ فبراير المقبل .

اختصمت الدعوي التى حملت رقم ٦٢١٤ لسنة ٧٦ قضائية ،وأختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته .

يذكر أن انتخابات نادي سموحة جرت فى ٢٩ اكتوبر الماضي وأسفرت عن خسارة فرج عامر فى الإنتخابات .

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة النتائج للمرشحين فى الانتخابات. وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة "الرياضى – الاجتماعي"، فوز المحاسب وليد عرفات بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، خلفا لفرج عامر رئيس النادى السابق، كما فاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادى الدكتور عمر خميس الغنيمى.


كما ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بإحدي الجامعات ، والمتضمن عقابها بالتنبيه عام ٢٠١٩ ، لما نُسب اليها من إهمال طباعة امتحان اللغة الفرنسية ووضع خطوط في نموذج الامتحان تحت الأجابات الصحيحة ، وجاء حكم المحكمة بالغاء الجزاء بعد ما تبين برأتها من هذه التهم .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة . 

و تبين للمحكمة ، بجلاء من أوراق التحقيقات أنها في مجملها اتخذت مسار التحقيق في أتهام انحصر في وجود خطوط تحت بعض إجابات ورقة أسئلة النموذج (A) بامتحان مادة اللغة القرنسية ، واستُمع لشهادة الشهود من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فلم تأت شهاداتهم إلا بإنكار وجود تلك الخطوط، ولم يُسق بالتحقيقات قول مغاير إلا ما ورد بأقوال أحدي مدرسات المادة واثبتت ذلك ، ولم تُفِد أي منهن بما يدعم أقوالها أو يثير شائبة في هذ الشأن تصح نسبتها للطاعنة، فأجمع الشهود على عدم ملاحظة أي خطوط بورقة أسئلة النموذج ، فضلا عما تبينته المحكمة من محضر فتح مظروف أسئلة امتحان الفرنسي  ــــ قبل عقد الامتحان ــــ من أنه أبديت به ملاحظة مفادها كفاية أوراق الأسئلة ووجود بعض أوراق الطباعة (داشت) داخل المظروف، وبعض أوراق الأسئلة غير واضحة في طباعتها أو بها خطوط تغطي على الكتابة نتيجة الطباعة، وتم استبعاد هذه الأوراق .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة