مجلس النواب
مجلس النواب


تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى القانون الجديد

خالد العوامي

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 02:04 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، على المادة 18 من قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات .

ونصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"

شاهد ايضا:- ‏صناعة النواب: طلبي احاطة حول مشكلات المستثمرين بمدينتي السادات وبرج العرب ‎

يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من: - رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية). - أمين المجلس الأعلى للجامعات. - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. - مستشارى الوزير في الجامعات. - ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة. - خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير. - ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة