صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في منازعات البنوك والعاملين بها

إسلام دياب

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 02:01 م

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، مساء اليوم السبت، حكمها في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه، إعمالاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما قضت باختصاص مجلس الدولة بالفصل بالمنازعات بين هيئة المطابع الأميرية وأحد العاملين لديها في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.


وأسست المحكمة قضاءها في الدعويين، على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور.
 

إقرا أيضا| «الدستورية»: عدم قبول بطلان قانون «الصحفيين» والأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة