الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي
الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي


داعية: تعدد الزوجات محرم في هذه الحالة| فيديو

رضا خليل

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 09:10 ص

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن تعدد الزواج يكون حرام في حال عدم العدل بين الزوجات، وعدم القدرة المادية أو الجسمانية، مشيرا إلى أن الأصل في الزواج هو الزواج بامرأة واحدة.

اقرأ أيضا |باحثة في قضايا الأسرة تطالب بـ«يوم إجازة» للزوجة من البيت | فيديو

وأضاف "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التعدد موجود قبل الإسلام، وموجود في اليهودية، مشيرا إلى أن الإسلام جاء لتقنين ووضع ضوابط للتعدد.

وأوضج " الداعية الإسلامي " ،  أن الزوجة من حقها أن ترفض الزواج عليها، بدليل رفض الرسول صلى الله عليه وسلم   زواج سيدنا علي على ابنته فاطمه خوفًا من تعرض نجلته للأذى.

وعلى جانب آخر ، ورد سؤال إلى دار الافتاء عبر تطبيق "اعرف الصح"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم تعدد الزوجات"، وأجابت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.

وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة