صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على المحمية الطبيعية والمحظور بها وفقًا لما حدده القانون 

فاطمة مبروك

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 02:45 م

 
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة الأولى من القانون رقم (102) لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية تنص على أن يُقصد بالمحمية الطبيعية فى تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية، نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.

وأن المادة الثانية منه تنص على أن: يُحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية... 

كما يُحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه: لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة .

اقرأ أيضا |  تاجيل دعوى بطلان انتخابات نادي الزهور لـ٢٧ فبراير 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة