رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي


بدء اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة بعض الملفات الهامة

أحمد عيسى

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 04:33 م

بدء منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة بعض الملفات الهامة.

يذكر أنه خلال  اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات. 

ووجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال اجتماع مجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات  الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.   

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.


اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يشدد على إخراج قمة المناخ 2022 في صورة تليق بمصر الجديدة


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة