صورة موضوعية
صورة موضوعية


فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة

خالد العوامي- حسام صدقة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 02:22 م

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بفرض رسم جديد لتنمية الموارد المالية للدولة بزيادة الرسوم وفرض رسم جديد منها تعديل المادة الثالثة، وذلك بعد مناقشات طويلة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وتتضمن التعديلات فرض رسوم على البند (12) الخاص بالشراء من الأسواق الحرة، وهو رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وتتضمن التعديلات إعفاء الأعلاف، والورق والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، من الضريبة.

وتشمل التعديلات أيضا، فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.

ونص التعديل على إضافة رسم جديد على السلع المعمرة.

وتضمن التعديل أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

وتضمنت التعديلات فرض 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا: %2 زيادة بأسعار السلع المعمرة في تعديلات ضريبة القيمة المضافة


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة