ارشيفية
ارشيفية


خبير آثار يطالب بتعديل اتفاقية اليونسكو 1970 لاسترداد الآثار المنهوبة

محمد طاهر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 10:06 م

تبنت الأمم المتحدة قرارًا بعودة الآثار ويتضمن دول عديدة منها مصر وقد صدر القرار بتاريخ 30 نوفمبر فى الدورة 76 البند 10 من جدول الأعمال بإعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية .

اقرا ايضا| «الآثار»: استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية خلال عام 2021

وفى ضوء ذلك يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار ان القرار تضمن فى النقطة من 38 إلى 40 أهمية التعاون بين الدول فى مكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية وأخراجها من بلدانها الأصلية بصورة غير مشروعة بطرق منها إبرام اتفاقيات ثنائية وتبادل المساعدة القانونية بما فى ذلك محاكمة الأشخاص الضالعين فى هذه الأنشطة وتسليمهم وفقًا للقوانين السارية فى الدول المتعاونة وبموجب القانون الدولى المعمول به كما تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" فى جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف التى يتواخاها هذا القرار وطلب تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة فى دورتها التاسعة والسبعين

وأشاد الدكتور ريحان  بدور مصر ومعالى المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق، فى دعم اليونان التى تتقدم بهذا القرار كل ثلاثة أعوام ومشاركتها بفاعلية في المشاورات حوله من أجل تحقيق الشمولية في الاستجابة الدولية للإتجار في الممتلكات الثقافية من خلال تجريم الإتجار فيها عن طريق تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بمكافحة تلك الجرائم مما يؤكد وفقًا لما ذكره السفير أسامة عبد الخالق دعم مصر القوي للقرار استكمالًا للجهود المصرية الدولية المتعددة والرامية إلى إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وأهمها كان اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو العام الماضي لقرار بعنوان "أولوية أفريقيا" حول استعادة أفريقيا لممتلكاتها الثقافية المسروقة بناءً على إسهام مصري بارز في صياغة القرار. 

 

 

وينوه الدكتور ريحان إلى ضرورة تحرك وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية للاستفادة من هذا القرار فى ظل وجود رأى عام عالمى يؤيد حقوق الدول للمطالبة بعودة آثارها ومنها مصر ومحاكمة الضالعين فى جرائم تهريبها بعقد اتفاقيات ثنائية مع كل الدول خاصة التى تستبيح بيع وتجارة الآثار وعرضها فى مزادات علنية من وقت لآخر وفق هذا القرار الهام التى أصدرته الأمم المتحدة لأول مرة .

 

ويطالب الدكتور ريحان وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًا للمطالبة بتغيير بنود اتفاقية اليونسكو عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية حيث أعطت هذه الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ.

 

ويتابع الدكتور ريحان بأن من عيوب الاتفاقية  أيضًا ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام  1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو

والمطلوب استغلال قرار الأمم المتحدة والسعى دوليًا لتعديل هذه الاتفاقية التى تهدر حق مصر وباقى الدول الأعضاء فى استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970 وكذلك إلغاء شرط سند الملكية للآثار المنهوبة بعد عام 1970.

 

 

كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل بنود قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ليتواءم مع المطالب المصرية فى ضوء قرار الأمم المتحدة الجديد خاصة تعديل المادة 8  ومنطوقها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها"

والتعديل المطلوب استبدال الجملة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تصبح كل الآثار المصرية بالخارج من الأموال العامة المصرية ولا يجوز استغلالها بأى شكل من الأشكال أو عرضها بالمتاحف باعتبارها من ممتلكات مصر الثقافية بالخارج أو التربح من عرضها وكل ما يترتب عليه من أرباح فهى حق أصيل لمصر وسيصبح هذا القانون ملزمًا دوليًا فى حالة تضمين الآثار ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية والخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" وهى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف  ظهرت عام 1967 وتأسست وانطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية  والدول الأعضاء 177 دولة منهم مصر وتعديل اتفاقية اليونسكو 1970 وهذا هو الدور المنوط بمصر فى ضوء قرار الأمم المتحدة الجديد .

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة