أرشيفية
أرشيفية


تعرف على ما نظمه القانون بشأن مكافآت الامتحانات العامة 

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:40 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 بشأن مكافآت الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم تنص على أن: تكون المكافآت التي تمنح عن أعمال الامتحانات العامة، والامتحانات التي تُعقد في سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات– وفقًا للفئات الواردة باللائحة المرافقة والمعتمدة منا .

اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع: عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات لموظفي الأبنية التعليمية 

ولا يجوز صرف مكافآت عن لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة بمعنى أن يحظر على المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات استحداث لجان أو أعمال أخرى لم يرد ذكرها باللائحة– ويعتبر مديرو التربية والتعليم مسئولين مسئولية شخصية عن ذلك .

وأن المادة (43) من اللائحة المرافقة للقرار المشار إليه تنص على أن: (أ) يكون الندب لأعمال الامتحانات العامة من بين العاملين التابعين للوزارة، وفيما عدا لجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات كقاعدة عامة يكون الندب محليًّا حتى لا تتحمل الوزارة أعباء بدل السفر. (ب)...

(ج) لا يندب لأعمال الامتحانات العامة العاملون غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة لذلك

وبعد موافقة الجهات التابعين لها ورئيس الإدارة المركزية المختص بالامتحانات المركزية ومديري التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة للامتحانات المحلية. ويعاملون من حيث المكافأة معاملة العاملين بالوزارة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة