صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


ما هي الممارسات التي تندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر ؟.. أستاذ قانون تجيب

رانيا عبد الكريم

الأحد، 09 يناير 2022 - 04:34 م

من الجرائم التى يوليها القانون المصري اهتماما كبيرا جرائم الاتجار بالبشر، لما لها من تبعات وأضرار بالغة على المجتمع، وتخالف الشرع والدستور، سواء كان هذا الإتجار للاستغلال المادى أو الجنسي أو النفسي والمعنوي، ويعتبر الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي أحد أشكال الاتجار بالبشر ، وهذه الأفعال تعد جرائم معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى.

وتنص المادة الثانية في قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر : "يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

والعقاب ورد في المادة 291 من قانون العقوبات الحالي التى تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وبعد حادثة الأمين مع فتيات دار الأيتام وقبلها تشكيل شبكة دعارة من خلال فتاة على التيك توك، فهل تندرج هذه الحوادث تحت الاتجار بالبشر ، حيث أنها تقوم بتجميع الفتيات واستغلالهم فى أعمال مخالفة؟.

تجيب عن هذا السؤال دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قائلة أن ليس كل حادث اعتداء جنسي أو هتك عرض يكون اتجار بالبشر.

موضحة أنه في اخر حادثة الخاصة بفتيات دار الأيتام إذا كان المتهم قد قام باستغلال هؤلاء الأطفال بتشغيلهم فى الدعارة أو المتاجرة بهم أو الاستفادة منهم أو الحصول على منفعة مقابل قيامهم بأعمال غير مشروعة لصالحه، فهنا يكون إتجار بهم وبأعراضهم في مقابل مادي، وتندرج تحت الاتجار بالبشر، وإذا لم يثبت ذلك فيكون هتك عرض أو أغتصاب حسب ماقام به معهم، وهنا الأمر مختلف، والجريمة والعقوبة تختلف.

وأضافت أبو شهبة أن أي استغلال سواء لبنات أو بنين لصالح شخص ما، إما تسفيرهم للخارج أو شبكات دعارة، سواء كان لمنفعة مادية أو معنوية له، فكل هذا يكون إتجار بالبشر. لافتة إلى أن ظاهرة الإعتداء على عرض الفتيات أصبحت منتشرة بشكل رهيب، والتى هى إما التحرش الجنسي وهو حنجة، وهتك عرض واغتصاب وهاتين جناية، منوهة أن المنتشر جدا التحرش الجنسي وهتك العرض للأطفال.

وعلقت أستاذ القانون أن المشكلة أن هذه الظواهر أصبحت تخرج من أشخاص بعيدة عن الشبهات وفق معايير مجتمعنا، فهذا الأخير رجل مجتمع ومشهور وله مكانته وأسمه، ولكنه استغل نفوذه عليهم لفعل ما يريد.

وأكدت أنه لابد من تشديد الرقابة على دور رعاية الأطفال والأحداث، وتشديد العقوبات، متابعة "ولكن ليس بالقانون وحده نقضي على الظواهر الإجرامية، فالقانون له أهميته ودوره، ولكن لابد من دور المجتمع والإعلام في نشر التوعية، وتكاتف جميع مؤسسات المجتمع للقضاء على هذه الجرائم".

اقرأ أيضاً: خاص | نكشف مصير ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة