تفاصيل مناقشة الشيوخ لمشروع قانون العمل الجديد
تفاصيل مناقشة الشيوخ لمشروع قانون العمل الجديد


تفاصيل مناقشة الشيوخ لمشروع قانون العمل الجديد

الأخبار

الأحد، 16 يناير 2022 - 07:59 م

استأنف مجلس الشيوخ اليوم جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تتعلق بالمواد المنظمة لإجراءات تشغيل المصريين بالداخل والخارج.
ووافق المجلس على المادة التى تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة «وزارة القوى العاملة «، وهى: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

كما وافق على المادة الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها  لكى تحصل وكالات تشغيل المصريين بالداخل او الخارج التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد على الترخيص من وزارة القوى العاملة، وجاءت الشروط أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم(51٪) على الأقل من رأسمالها ،وأن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة فى جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين. 


وأقر المجلس المادة الخاصة بأن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، 


وتبنى مشروع قانون العمل سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة او إنهاء خدمتها اثناء إجازة الوضع.


وتم الموافقة على المادة المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد، والتى تقضى بأنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التى تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة ..

وأقر المجلس حظر قيام الجهات التى تمارس مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.


 ووافق على المادة الخاصة بأن للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

 


ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كم يحظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.


وطبقا للقانون فإن للعاملة الحق فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


 ووافق المجلس على ان تُمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.
كما وافق على المادة التى تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل .

اقرأ ايضا | «غرفة الإسكندرية» تناقش مشروع قانون العمل الجديد

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة