صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين للاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح بمنشأة ناصر

محمد حسنين

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 12:45 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة .

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي معلومات تفيد بأن  شخصين يعملون في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتها.

اقرأ أيضا| السجن 3 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض سيدة بسوق السلام

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم  التأكد من صحة المعلومات الواردة .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين ج.م عاطل، ط.س عاطل وبتفتيشهم عثر بحوزتهما علي كمية من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ومبلغ مالي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

عقوبة حيازة الأسلحة

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة