صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


«القضاء الإداري» يؤيد عدم السماح لـ«النساء دون الأربعين» من الإقامة بالفنادق دون محرم

فاطمة مبروك

السبت، 22 يناير 2022 - 09:16 م

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من محاميين، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية ، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح  للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.

وطالبت الدعوى  المقامة من المحاميين، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن"

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف  و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون  وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل  والإقامة.
اقرأ أيضا | اليوم.. نظر دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة