صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الزواج العرفي.. حلال.. ولكن!

علاء عبدالعظيم

السبت، 29 يناير 2022 - 05:22 م

بدأت في الآونة الأخيرة تتزايد ظاهرة الزواج العرفي، وتستقبل محاكم الأسرة نماذج صارخة، تنطق بمأساة اسمها الزواج العرفي.

فالزواج العرفي حلال شرعًا، إذا تم إيجاب وقبول صحيحين وتم الإعلان وشهادة الشهود، لكن المشرع قد جعل حماية الأسرة والزوجة، والأبناء هي أهم أسباب التوثيق في الزواج الذي يتم على يد مأذون، وتسمح به دعوى الزوجية أمام المحكمة، أما الزواج العرفي الذي يفتقد للشروط الشرعية فهو باطل.

بعض الأزواج يقبلون على الزواج العرفي بنية ارتكاب الرذيلة، فالزواج هنا باطل، غير أنه لا نفقة للزوجة، ولا يرث أحد الزوجين الآخر، ويلجأ بعض الأزواج لإخفاء خبر زواجه عن زوجته الأولى، وأخرى ترغب في إثبات عدم زواجها رسميا خوفا من حرمانه من المعاش عن زوجها المتوفي، والأجنبي أيضا يلجأ إلى الزواج العرفي لأن القوانين وأولاده تمنعه من زواج أجنبية.

فهناك حالات وعلى سبيل المثال لا الحصر، حيث تقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة تطلب الطلاق، من زوجها العرفي بعدما نقلت أملاكها باسمه، وتفرغت لسعادتك لكن بعد مرور عدة أشهر طارت معها أحلامها الوردية، وكما يقول المثل المصري.. يافرحة ماتمت، حيث اكتشفت بأن أصدقاء السوء يترددون على زوجها بعش الزوجية وقضاء سهراتهم، بينما كانت نظراتهم تفترسها وسط سحب الدخان الأزرق، والمخدرات.

وكانت الفجيعة عندما كان يجبرها على إشعال الفحم، وتجهيز الشيشة، وإذا اعترضت يكون نصيبها علقة ساخنة، وعرفت الدموع طريقها إلى وجهها، وماإن توجهت إلى محكمة الأسرة تطلب الطلاق، بينما رفضت المحكمة السماع إلى دعواها طبقا القانون، وعدم الاعتداء بزواجها العرفي.


بينما تقدم ولي أمر زوجة إلى محكمة الأسرة محرم بك بالإسكندرية، تطلب إثبات صحة زواجها، وكان قد اتفق الطرفين بعد إيجاب وقبول صريح منهما، وبالتراضي فيما بينهما، ودون إكراه أو غش، وحيث أن النكاح تم بطريقة غير رسمية، إلا أنه تم أمام شهود عدول مسلمين عاقلين، وحيث أن المدعي عليه يجحد هذا الزواج منكرا على الزوجة أنها زوجة له، مما حدا بوالدها ووليها أن يرفع هذه الدعوى لإثبات زواجهما.

وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار، سيد القماري، وعضوية المستشارين، مصطفى النعمان، وأحمد صبري، وأمانة سر، صبري محمد، بعدم قبول الدعوى شكلا، حيث تبين للمحكمة وبالاطلاع على شهادة ميلاد الزوجة، تبين بأنها صغيرة، وأن الأب قام برفع الدعوى إثبات صحة زواجها وهي لم تبلغ سن ١٦ عاما عند رفع الدعوى.

وحيث أن المادة ١٧ في فقرتها من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بأنه لا تقبل الدعاوى الناشئة من عقد الزواج إذا كان سن الزوجة تقل عن ١٦ سنة ميلادية، وإن كان سن الزوج تقل عن ١٨ سنة ميلادية أيضا.

لذا حكمت المحكمة برفض قبول الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا| ضريبة الخلع| طليقى شوه سمعتي وسمعة أمى وخطف ابني

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة