مجلس النواب
مجلس النواب


حالتان لاستخدام مستحضرات «البلاسيبو» فى قانون التجارب السريرية.. تعرف عليهما

مروة العدوي

الأحد، 06 فبراير 2022 - 06:11 م

 

نصت المادة (13) من قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط استخدام مستحضر الغفل (البلاسيبو) ويجوز استخدام مستحضر الغفل فى الحالتين التاليتين:

 

1- المقارنة مع التدخل الجديد، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته.

 

2- المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد.

 

ويشترط في الحالتين السابقتين، أن استخدام العلاج الغفل لن يزيد الخطورة على المبحوث أو يلحق به أية أضرار، وأنه لن يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

 

يذكر أن هناك جموعة من الكلمات والعبارات المهمة في hgقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يونية عام ٢٠٠٨، تعد بمثابة المفاتيح التي يجب أن يمتلكها السادة المحامين بوجه عام  ، ونعرض في الآتي:

 

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

 

(أ) العامل:

 

كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

 

(ب) صاحب العمل:

 

كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

 

(جـ) الأجر:

 

كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً.

 

ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى:

 

١- العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل.

 

٢- النسبة المئوية، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

 

٣- العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

 

٤- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

 

٥-المنح:وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.

 

٦-البدل:وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.

 

٧- نصيب العامل فى الأرباح.

 

٨- الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.

 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.

 

(د) العمل المؤقت:

 

 

العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.

 

(هـ) العمل العرضى:

 

العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

 

(و) العمل الموسمى:

 

العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.

 

(ز) الليل:

 

الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

 

(ح) الوزير المختص:

 

الوزير المختص بالقوى العاملة.

 

أقرأ المزيد :- «وكيل النواب» يوضح أسباب اعتراضات الرئيس على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية

 

(ط) الوزارة المختصة:

 

الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة