العرضحالجي
العرضحالجي


العرضحالجي | عقوبات تنتظر مرتكبى الجرائم الإلكترونية

عزت مصطفى

الخميس، 10 فبراير 2022 - 05:47 م

هل هناك عقوبة ضد المتعدين على تصميم المواقع الإلكترونية؟
- هناك بالفعل عقوبة تسمى التعديل على تصميم المواقع حيث نصت مادة الـ19 على إذا قام الجاني بإتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو تشويه أو إخفاء أو تغيير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق وعلم الجاني بالنص العقابي، وهو علم مفترض بمجرد نشر القانون، واتجاه إرادة الجاني نحو تحقق النتيجة الإجرامية، فإنه يقترف الفعل المعاقب عليه بغير وجه حق.

إقرأ أيضاً | العرضحالجي | س. ج فى أتعاب المحاماة وفقدان التوكيل

وبالتالي العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بعض الأصدقاء من عباقرة استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي من باب «الهزار» أو التباهي يقومون بعميلة اختراق لبعض المواقع أو الصفحات أو الإيميلات الخاصة بأقاربهم أو أصدقائهم .. فهل يعد ذلك جريمة؟
- يعد جريمة حتى لو كان في نطاق الأسرة أو الأقارب وحتى لو كان من باب اللعب أو الهزار لأن المشرع المصري وغيره من المشرعين عند وضعهم عقوبات الجرائم التي ترتكب لم يضعوا في حسبانهم بأنها ارتكبت من باب الهزار أو التباهي .. وللعلم عقوبة القرصنة الإلكترونية تبلغ الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما هي عقوبة العبث بأدلة الإدانة الإلكترونية؟
- نصت المادة 28 من قانون جرائم المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة