د. عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق
د. عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق


شومان: حق «الكد والسعاية» يشمل من ساهم في تنمية المال وليس الزوجة فقط

ضياء أبوالصفا

الخميس، 17 فبراير 2022 - 10:12 م

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق أن حق «الكد والسعاية» لا يقتصر فقط على المرأة التى ساهمت فى زيادة ثروة زوجها فقط، ولكن يمتد ليشمل كل من ساهم فى تنمية مال الغير كالابن الذى يعمل مع والده فى التجارة أو الزراعة، أو الذى يعمل فى الخارج ويساهم فى زيادة دخل الأسرة.


وكان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب قد طالب بتفعيل فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامى؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها.


وأوضح أنه: «فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس فى الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعنى ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هى طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.

وحقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات، فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذى يتسبب فى زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التى سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التى ورثت عن بعض أهلها….

وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل فى ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهى تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة فى تقديره، واستحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون فى حسابها الخاص وهى زوجة.

فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها فى الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها».


وأكد أن هذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب فى تنمية مال الغير كالابن الذى يعمل مع والده فى التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه فى الميراث.

وكذلك الابن الذى يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشترى بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال، فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه فى الميراث، وفى جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل فى نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.

فقد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هى صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو عملها فى الخارج فى وقت لا دخل لزوجها يكفى لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تتسبب فى زيادة الثروة، حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لا دخل لها أصلا.

اقرأ أيضاً | شومان: مطالبة شيخ الأزهر بتفعيل حق الكد والسعاية لا تعنى اقتسام الثروة بين الزوجين

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة