محكمة النقض
محكمة النقض


«القضاء» ينصف أصحاب الإيجار القديم..«الطرد بشروط»

علي عبد الحفيظ

الأحد، 13 مارس 2022 - 06:50 م

أرست محكمة النقض، مبدءا قضائياً بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم بالنسبة للعقارات السكنية.

وذكرت محكمة النقض في حكمها الصادر من الدائرة المدنية- في حكم حديث لها- في مطلع يناير الماضي، أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.

اقرأ أيضا

 تأجيل دعوى حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات لـ27 مارس 


وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها أنه بعد انتهاء الـ60 عاما من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك.


كما أوضحت المحكمة، أنه مهما كانت بنود العقد تشمل مواد غير واضحة ومباشرة فهذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني والتى تنص على أنه "لا يجوز طرد المتسأجر بالنظام القديم إلا بعد 60 عامًا وإنذار المالك له بذلك".

وكانت قد نصت المادة 999 من القانون المدني فيما يخص حق الحكر على الشقة المستأجرة: "لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة" ، ما يعني أن بعد انتهاء الـ 60 عامًا يحق للمالك أخذ شقته من المستأجر.


أكدت المحكمة، أن عقد الإيجار القديم إذا كان محدد بمدة يحق للمالك أخذ عقاره أو شقته بانقضاء تلك المدة وفي حالة عما إذا كانت غير مُحددة تنتهي بعد 60 عامًا.

ما جاء في حكم محكمة النقض وشمله هذا الحكم مُحدد للإيجار بالأماكن السكنية وليست الاعتبارية المتمثلة في "المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة" الصادر عنها تعديلات تحدد مدة الإيجار القديم بـ5 سنوات.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة