مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية


أحكام الصيام في النصف الثاني من شعبان

ضياء أبوالصفا

الخميس، 17 مارس 2022 - 08:57 م

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حكم الصيام فى النصف الثانى من  شهر شعبان، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نبه إلى فضل شهر شعبان فهو شهر كريم، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ». «متفق عليه».


وأوضح أنه يستحب الإكثار من الصيام فى شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ». «أخرجه النسائي» 


وأشار إلى أنه يجوز الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان لمن أراد صوم فرض كقضاء رمضان فائت وكفارة نذر، أو وافق الصوم فيه عادة له كصوم الاثنين والخميس، ولمن وصل صيام النصف الثانى منه بأيام من النصف الأول، أما ابتداء الصوم فى النصف الثانى منه فى غير الحالات المذكورة فلا يشرع؛ لقول سيدنا رسول الله : «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا».

«أخرجه الترمذي»


وأضاف: نهى سيدنا النبيُّ  عن صيام يوم الشك (وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان) بقوله: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» «متفق عليه»، ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّى على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا فى رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة نذر.

اقرأ أيضاً| غدا.. انطلاق الملتقى الفقهي الأول للأزهر العالمي للفتوى


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة