دار للافتاء
قيمة فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ الإفتاء تُجيب
كرم من الله السيد
الأحد، 27 مارس 2022 - 05:25 م
تلقت دار للافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟
واجابت دار الإفتاء انه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
موضحة انه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
اقرأ أيضا | «الإفتاء» توضح حكم تكرار العمرة في السفرية الواحدة
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
وزير العمل يوجه بسرعة الإنتهاء من المنظومة الخدمية الإلكترونية
برلمانية تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح
«مستقبل وطن»: اجتياح رفح الفلسطينية مؤامرة إسرائيلية لتصفية القضية
قلاش: مراجعة المؤتمرات السابقة ضرورة لإنجاح المؤتمر العام السادس للنقابة
انطلاق قوافل دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء.. الجمعة المقبلة
وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث الأزمة الراهنة في غزة
حزب "المصريين": العمليات الإسرائيلية في رفح انتهاك للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان
حكم التدخل في خصوصيات الناس.. «الإفتاء» توضح
الإفتاء تعلن موعد استطلاع ميلاد هلال شهر ذو القعدة 1445هـ