دار للافتاء
دار للافتاء


قيمة فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ الإفتاء تُجيب 

كرم من الله السيد

الأحد، 27 مارس 2022 - 05:25 م

تلقت دار للافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟

واجابت دار الإفتاء انه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

موضحة انه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

اقرأ أيضا | «الإفتاء» توضح حكم تكرار العمرة في السفرية الواحدة  

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة