صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


نائبة تتقدم بمشروع قانون يحدد مصير «الشبكة والهدايا» في فترة الخطوبة

حسام صدقة

السبت، 09 أبريل 2022 - 11:32 ص

تقدمت النائب نشوى الديب وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

ويحتوى مشروع القانون على جزئين، الجزء الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 فيما يتضمن الجزء الثانى الإجراءات والتى تقع فى 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية وينظم الجزء الموضوعى تعريفات محددة لحالات الزواج والطلاق والخلع ورؤية الأبناء .

ويتعلق الباب الأول بحقوق الخطبة والزواج وتوثيق عقود الزواج وفى الباب الثانى يشتمل على الآثار المترتبة على الزواج وتشمل النفقة ونفقة الزوجية والعدة كما تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة فى التعويض وفقا لعدة أمور، ونفقة الأبناء والأقارب وكذلك أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة.
ويتعامل مشروع القانون مع حالات العجز فى دفع النفقة.

الفصل الأول: الخطبة:

المادة رقم (1) :

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة ، او تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (2) :

لا تجوز الخطبة  بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت .

المادة رقم (3) :

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

*بالنسبة للتعويض

إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر: 

إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.

*بالنسبة  للشبكة والهدايا:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين :

إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً. 

إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .

إقرأ أيضا| تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من حضانة الصغار 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة