صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم إخراج المرأة للزكاة عن مالها الخاص؟ «الإفتاء» تُجيب 

كرم من الله السيد

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 12:56 م

ورد إلى دار الافتاء سؤال تقول فيها سيدة، معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ 

وأجابت الدار، للسيدة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.

وعددت الدار شروط الزكاة  وهي:

-أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

-وأن يحول عليه الحول.

- ويكون خاليًا من الديون.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة