مجلس الدولة
مجلس الدولة


تعرف على ماهية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

فاطمة مبروك

الأحد، 01 مايو 2022 - 06:20 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون.

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:... 4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشأة بموجب المادة 26 من هذا القانون، وأن المادة 26 منه تنص على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية، تسمى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بالقاهرة، وأن المادة 29 منه تنص

على أن: يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة، يتكون من رئيس لهيئة الاعتماد والرقابة ونائب له وسبعة أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية... ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة...، وأن المادة (30) منه تنص على أن: مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

 وله على الأخص ما يأتي:- وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها... - وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها.

كما تبين لها أن المادة الثانية من القانون رقم (76) لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تنص على أنه: اعتبارًا من 1/7/ 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019،
اقرأ أيضا:الفتوى والتشريع: جواز إبرام عقد العاصمة الإدارية مع الوزارات دون تحديد مدة الانتفاع


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة