صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد توجهيات الرئيس السيسي ..«قومى المرأة» يعرض المتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

وفاء الشابوري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 05:10 م

 بعد توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إجراء الإصلاحات لاشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل ومتزن وموضوعي يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة، يتشرف المجلس القومى للمرأة بعرض أهم المحددات والمتطلبات التي يحرص المجلس على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية «الاسرة» جديد والتى تتضمن الأتي..
الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة: 

 الحفاظ على تماسك الاسرة المصرية
 الاولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من اجراءات قانونية او إدارية
 حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها
 التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة
 تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين
 معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة

الموضوعات العامة ذات الجانب الاجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة:
ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ احكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية النص على ما يلي: 
- تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً
- وضع آجال للفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة
- الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءاً على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.
- تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال
- إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.
- تنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.
- تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات في حالة التأخير.
- إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.
- إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.

-  النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية
الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعي التي يتمسك بها المجلس القومي للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة:
•  ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درئاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الآثار المترتبة على نزاعات الخطبة.
•  أهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة."
• النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.
• إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية
• استخدام التعريفات والمصطلحات :ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أي مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما ..وغيرها.
• النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
• رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
• النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالي "النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: "الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها"
• النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
•  الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على ما يلى :
o     تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
o     زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
o     إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
• إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أي مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
• تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر حيث ان بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
• تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية  مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
• إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع في محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
• يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم  في سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكراً  كان أو أنثى إذ أن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء حيث أن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
• الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالي : "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً"
•  التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية
• إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل  كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.
• تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
• تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي
• اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر
• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج
• مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا في حالة زواج الحاضنة / الأم  من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

• لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون  للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

• البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة / المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون  كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

• النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل،عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عام وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن

• النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي  والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن  يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.

• ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.

• تفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذي يحل محل بنك ناصر الاجتماعي ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

• فيما يتعلق بأي مقترح للاستضافة ،فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة  فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الأتي: -

تحديد الضوابط: منها
o     توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
o     أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.
o     عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
الضمانات والمعايير منها :
o     الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية
o     عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين
o     ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون
o     السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين او في وجود اتفاق موثق
o     تنفيذ الأحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير
o     مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة
o     خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن
o     عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي او سابق
o     خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن
o     دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم
 قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون في هذا الشأن وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدراسته
اقرأ أيضا | قومي المرأة يشكر الرئيس السيسي على تصريحاته بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة