صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الإفتاء تُجيب

كرم من الله السيد

الخميس، 26 مايو 2022 - 01:18 م

تلقت دار الافتاء، سؤالا يقول فيه صاحبه ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟ 


وأجابت الإفتاء، بأن المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.
واوضحت الدار وأما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا. 

وبينت الإفتاء، بأنه قد يتفرد الحج ومثله العمرة عن سائر العبادات بأحكامٍ وطبيعةٍ مختلفة؛ منها: أنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية، على حين أن الزكاة عبادة مالية، وأما الصلاة والصوم فعبادتان بدنيتان. ومنها: أن للحج مكانًا محددًا لإقامة شعائره، على حين أن العبادات الأخرى ليس لها مكان محدد. ومنها: أن الحج إذا فَسَدَ وَجَبَ المُضِيُّ فيه وإتمامُه، ثم قضاء حج آخر مكانه، بينما بقية العبادات إذا فَسَدَت فقد خرج المكلف منها قَهرًا، ولا يَمضِي فيها ويجب قضاؤها أو إعادتها. ومنها: أن هناك فرقًا في الحج بين الركن والواجب، بينما في بقية العبادات لا فرق عند جمهور العلماء فيها بين الركن والواجب. ومنها: أنه يمكن الحج والعمرة عن الحي غير القادر على المناسك، بمعنى غير المستطيع للوصول إلى الأراضي المقدسة والثبات على الدابة أو الراحلة، وهو المسمى في الفقه بـالمَعضُوب، بينما سائر العبادات لا يقوم فيها الغير عن المكلف في حياته. وغير ذلك من الفروق بين الحج والعمرة من جهةٍ وبين سائر العبادات من جهةٍ أخرى.


ولهذا كان الحج ذا طبيعة خاصة؛ حيث إنه لا يجب إلا مرة واحدة في العُمُر، خلافًا لبقية العبادات. ومنها -وهذا الذي يعنينا الآن في الجواب على السؤال المطروح-: أن الحج يُقبَل مِن المكلف ومن غير المكلف ولو غير مُمَيِّز، بمعنى أنه يُثاب عليه إذا أداه عنه غيره صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط. أما الصلاة والصوم فغاية أمرهما أنهما يصحان مِن غير المكلف إذا أداهما بأركانهما وشروطهما بشرط أن يكون مميزًا، وإن كان لا يطالب المميز بهما، وإنما المخاطب في ذلك هو الولي الشرعي له؛ من والدٍ أو والدةٍ أو وَلِيٍّ أو وَصِيّ، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» رواها الدارقطني، والطبراني في "الأوسط". وقيس على الصلاة الصيامُ وغيرُه بجامع العبادة البدنية في كُلٍّ.

 

اقرأ أيضا

7 يونيو.. «الإفتاء» تعقد المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة