ارشيفيه
ارشيفيه


ما يجزئ في صك الأضحية؟ «الافتاء» تُجيب 

كرم من الله السيد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 09:50 ص

تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه، تقوم جمعية خيرية كل عامٍ بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نيابةً عنهم في جميع مجازر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا، برجاء إفادتنا عن أقل ما يجزئ في الهدي الواحد (صكوك الأضاحي) في حالة ذبح شاة، وفي حالة ذبح بقرة.

وأجابت الدار، بأن الصَّكُّ نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمريد الأضحية أن يُنيب عنه من شاء؛ كهذه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

أما عن العدد الذي تجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة (الجمل أو الناقة) والبقرة (أو الجاموس) تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة