صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر تشكيل مجالس الأقسام بالجامعات وفقًا للقانون 

فاطمة مبروك

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 11:32 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أن المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص علي أن يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه .

 

وتنص المادة 55 من ذات القانون على أن (يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم .

 

كما تنص المادة 58 من ذات القانون علي أن (يشرف رئيس مجلس القسم علي الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها).  

 

وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن (لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس).

 

اقرأ أيضا| التأديبية: الغلو في العقاب للعامل والذي لا يتناسب مع جريمته غير مشروع

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة