صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


تقرير مكافحة الإرهاب 2022

«الخارجية» توضح جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

بوابة أخبار اليوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 05:32 م

أصدرت وزارة الخارجية تقريرها عن جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وذلك مع اقتراب العام 2022 من غلق صفحة الربع الثالث له.

 

وخرج التقرير بأربعة ركائز عملت عليها الدولة المصرية، وهي التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

 

وكانت مصر في مقدمة الدول التي حذَّرت من مخاطر الإرهاب وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، كما شاركت المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، إذ بادرت بالتوقيع على اتفاقية جنيف لمنع وتعقب الإرهاب لعام 1937، والتي تعد من أوائل المحاولات الجادة للمجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب.


ومن الركائز التى عملت عليها الدولة المصرية التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب، وانطلاقا من أهمية مكافحة الإرهاب حفاظا على أمن المواطنين وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وفقا للنصوص الدستورية (باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والمادة ٢٣٧ من الدستور)، حدد القانون رقم 8 لعام ٢٠١٥ مفهوم الكيان الإرهابي، ونص على إنشاء قائمتين بواسطة النيابة العامة تضمان الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشفوعتان بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذه الطلبات، والحق في طلب حذف هذا الإدراج. كما حدد الآثار التي تترتب على قرار المحكمة المختصة بالإدراج على أي من القائمتين بالنسبة للكيان الإرهابي والإرهابيين.


وأوجب ألا يتجاوز الإدراج على قائمتي الأفراد والكيانات الإرهابية خمس سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه في القانون على الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة القضائية المختصة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الفرد أو الكيان من القائمة، مع إجازة قيام ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج في أي من القائمتين أمام محكمة النقض وفقا للإجراءات المعتادة خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار.

 

وفي ذات الإطار، صدر قانون مكافحة الإرهاب كافلا ضمان حقوق الإنسان المصونة دستورنا وقانونا دون تعطيل، حيث تسري، أحكام قانون الإجراءات الجنائية في حالة الاتهام بارتكاب جريمة إرهابية. 

 

ويمنح المتهم بارتكاب تلك الجريمة وذوي الشأن الحق في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بعد الحبس أمام المحكمة المختصة دون رسوم، ولا يجيز تفتيش المتهم إلا بإذن قضائي مسبب. 

 

كما ينص على عدم جواز مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل على وسائل الاتصال، أو تسجيل أو تصوير ما يجري في الأماكن الخاصة، أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، إلا بإذن قضائى مسبب.

 

وللموازنة بين مواجهة خطر الإرهاب من ناحية، وضمان احترام حقوق الإنسان حال مواجهة خطر من ناحية أخرى، يمنح القانون المذكور سلطات إنفاذ القانون صلاحيات لا تسري إلا على هذه الجرائم، ولكن من خلال قواعد إجرائية محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتكفل حقوق الإنسان، كما تخضع الإجراءات لرقابة وإشراف السلطة القضائية، مع اشتراط إبلاغ كل من التحفظ عليه بأسباب التحفظ وتمكينه من الاتصال بذويه والاستعانة بمهام وضرورة تحرير محضر بأقواله.

 

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة، تؤكد المادتان 54 و55 من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع الضمانات التي تضمن احترام حقوق الإنسان لمن يتم تقييد حريته.


 كما تنص المواد 55 و95 و 96 و 97 و186 و 189 على اختصاص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعاوى الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والاستقلال والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة، كما يتمتع النائب العام بالاستقلال والحيادية يجسدها اختياره من مجلس القضاء الأعلى دون تدخل السلطة التنفيذية.

 

كما تؤكد تلك المواد على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، مشددة على مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وصدور الأحكام بواسطة محاكم مختصة، وتكون جلساتها علنية على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

في هذا السياق، جاء القانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب ليؤكد لتلك الالتزامات الدستورية المقررة، حيث أنه يكفل المتهم ذات الحقوق المذكورة أعلاه، ويحفظ كرامة المتهم وعدم تعذيبه أو ترهيبه أو إيذائه بدنيا أو معنونا، بالإضافة إلى خضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي.


وفي السياق الدولي، تتقدم مصر منذ عام 2015 في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يتناول تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما لذلك من تبعات خطيرة على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم دمجه في عام ٢٠١٨ مع القرار الذي تتقدم به المكسيك حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب مع إيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الضحايا، وهو الأمر الذي كان محل قبول وتقدير دولي، حيث يتم اعتماد القرار المشترك المعنون "الإرهاب وحقوق الإنسان" سنويا في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بالتوافق ودون تصويت.

 

اقرأ أيضا: ننشر النص الكامل.. «الخارجية» تصدر تقريرها عن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب 2022
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة