صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


غلق وسحب الترخيص| تعرف على عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات   

محمود كساب

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 10:59 ص

تبدأ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمولات والمطاعم والورش الحرفية، وذلك اليوم الجمعة.

وتكون عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم تبدأ أولا بإنذار كتابي لكل من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا في حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية المواعيد الشتوية وتكون كالتالي.

وفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ونصت المادة الرابعة، على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وفقاً للمادة الخامسة، فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة