صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


دعوى قضائية لإلغاء قرار السياحة بحصول المعتمر على باركود لمنحه تأشيرة 

فاطمة مبروك

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 01:40 م

أقام عمرو عبد السلام المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية/2022 - 2023 والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، والمتضمن منع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية، ومنعهم من السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد.

اقرأ أيضا | المشدد 7 سنوات لعاملين انتهكا حرمة الحياة الخاصة لسائق بالجيزة

وطالبت الدعوى إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك، والتي من اخصها السماح للمواطنين المصرين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية، والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية، دون قيد او شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان . 

وقالت الدعوى التي حملت رقم 2864 لسنة 77 قضائية، إن قرار منع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة، من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية، مخالف  لمبدء حرية الاعتقاد، وممارسة شعائر العمرة، وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد، الواردة بالمادتان 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، الصادر عام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والشعوب الصادر عام 1981، والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن، فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها، أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها بغير سندا من الدستور.

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة