صورة موضوعية
صورة موضوعية


متى يسقط حق الشفعة؟.. المادة 948 من القانون المدنى تحدد الشروط

عزت مصطفى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 07:30 م

عزيزى مسئول باب العرضحالجى أشكرك على المعلومات القانونية التى تنشرها فى بابك المميز.. ولكن متى يسقط حق الشفعة؟

شكرًا عزيزى القارئ.. المادة 948 من القانون المدنى حددت حالات سقوط حق الشفعة كالآتى: أولا إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.. إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع..

فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون مثل عدم إظهار الرغبة فى الميعاد فعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

عدم رفع الدعوى فى الميعاد.. حيث ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول.. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها.

عدم إيداع الثمن فى الميعاد، حيث يجب أن يتم خلال مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ،فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

كما تبطل الشفعة إذا كان البيع المشفوع فيه باطلا، وإذا اتضح أن البائع لم يكن مالكاً لما باع وقضى ببطلانه ، بمعنى أنه من الممكن أن يتم تنفيذ حكم طرد لمستأجر إذا خسر من استأجر منه النزاع على حق الشفعة لصالح مستأجر آخر.

إقرأ أيضاً|العرضحالجي | المسئولية التقصيرية واسترداد الكفالة


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة