أحمد حسن العطار
أحمد حسن العطار


خبير قانوني: عقوبة ترويج الشائعات غرامة 200 ألف جنيه والحبس 3 سنوات

رضا خليل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 01:50 ص

قال أحمد حسن العطار، الخبير القانوني، إن انتشار العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة تستهدف بالأساس مشاعر المصريين، وتكدير السلم العام، بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم. 

اقرأ أيضا | الملك تشارلز الثالث يعرب عن شكره لمصر على مشاعر التضامن الصادقة

وأضاف "العطار" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أن ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة من شأنها تدمير وطن بأكمله. 

وأوضح أن "فيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر، منوهاً بأن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
 
وتابع: "وفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها". 

ولفت  "العطار" إلى أن بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
 
وأكمل: "كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى".

وأشار "العطار"، إلى أن عقوبة تكدير السلم العام المرتبطة كأثر للشائعات، حيث إن المادة رقم 188 من قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وذكر أنه نصت المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة