صورة موضوعية
صورة موضوعية


التأديبية: 9 جنيهات حد أدنى عن كل يوم بامتحانات النقل كمكافأة للعاملين  

فاطمة مبروك

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 12:00 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارية العليا، أن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1985 (الملغي ) كانت تنص على أن "تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة إلا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه ".

وذكرت انه بتاريخ 30/5/2005 اصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونص في المادة الاولي منه على أن " يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال النقل المختلفة مكافأة مقدارها 200 يوم (مائتا يوما )دون التقيد بالحد الاقصي المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة "

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "تحسب المكافأة في جميع امتحانات النقل ولمن يندبون لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وما في مستواها بواقع 5% من الراتب الأساسي بحد أدنى 9 جنيهات ( تسعة جنيهات ) عن كل يوم " .
 

اقرأ ايضا|التأديبية: العالم الافتراضي أفرز "تجاوزات" عن طريق استخدام مواقع التواصل 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة