صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حيثيات المشدد 7 سنوات لمتهم قتل شقيقه في الزاوية الحمراء 

ميادة عمر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 01:06 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سررفاعي فهمي رفاعي حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد7 سنوات فى إتهامه بقتل شقيقه بالزاوية الحمراء .                  

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه فى يوم 3 يوليو الماضى طوعت له نفسه قتل شقيقه المجني عليه – حسن علي محمد إمبابي – عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد علي إثر ديمومة خلافات العمل بينهما فنشبت مشادة تطورت لشجار أفصح المتهم خلالها علانية في نيته إزهاق روح المجني عليه حتي تمكن العامة من الحول بينه وبلوغ مآربه إلا أنه صمم علي الخلاص منه وبلوغ مقصده فاستل من مسكنه أداة بطشه ( شومة ) فلم يجد ضحيته مفر إلا بإستلاله هو الآخر سلاحين أبيضين ( سكينتان ) للدفاع عن نفسه ونفاذاً لما وغر بصدر المتهم وجال بخاطره من فكرة خبيثة توجه صوب غريمه متمكناً من إنتزاع إحدي السكينتين طاعناً بها إياه طعنة نافذة إستقرت بموضعاً قاتلاً من جسده ألا وهو صدره قاصداً من ذلك إزهاق روح ضحيته فأحدث به النتيجة التي إبتغاها بالإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة خصمه علي النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز سلاحاً أبيضاً ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية وأداة ( شومة ) مما تستخدم في الإعتداء .

وقالت الحيثيات بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقــــوال المتهم وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً .

وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانـــــها ، استخلاصــــاً من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 3/7/2021 وعلي إثر خلافات العمل فيما بين المتهم وشقيقه المجني عليه نشبت مشادة تطورت لشجار فيما بينهما حتي تمكن العامة من الحول بينهما إلا أنه تجدد الشجار فأستل المتهم من مسكنه آداة بطشة ( شومة ) فلم يجد ضحيته مفر إلا بإستلاله هو الآخر سلاحيين أبيضين ( سكينتان ) للدفاع عن نفسه وتوجه المتهم صوب المجني عليه متمكناً من انتزاع إحدي السكينتين طاعناً به إياه طعنة نافذة إستقرت في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته.
     
 وقال معاون وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء - بتلقيه بلاغاً من الأهالي مفاده وفاة المجني عليه علي إثر طعنه من قبل شقيقه المتهم فأنتقل لمحل الواقعة وتمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدي علي شقيقه المجني عليه بإستخدام سلاح أبيض ( سكين ) وأرشد عنه وأضاف بأن تحرياته دلته علي صحة الواقعة وأن المتهم وعلي إثر خلاف عمل بينه وبين المجني عليه نشبت مشادة تطورت لشجار قام المتهم خلالها بإحداث إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر والتي أودت بحياته. 

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بفحص جثمان المجني عليه تبين وجود جرح طعني بيمين الصدر وسحجتان بالجبهة وأن الإصابة الموصوفة بصدر المجني عليه هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه والسحجتان الموصوفتان هما إصابتين حيويتين حديثتان حدثتا من مرور جسم أو أجسام ذات طرف خادش وتعزي الوفاة إلي الإصابة الطعنية بيمين الصدر وما أحدثته من تمزق بالفص العلوي للرئة اليمني وصدمة نزفية غير مرتجعة والوفاة وأنها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن مثل السلاح المرسل وفي تاريخ معاصر له. 

وذكرت الحيثيات أنه بإستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة التي تمت بشأن الواقعة أنكر ما نسب إليه
وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وتناول أدلة الثبوت بالتشكيك وطلب تعديل الوصف بجعل الواقعة ضرب أفضي إلي موت وليس قتل ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأن المجني عليه هو من أحدث إصابته بنفسه وخلص الدفـاع طالباً القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وحيث أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند إلي المتهم ، بل يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها الواردة بأمر الإحالة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وفق التكييف والوصف القانوني الذي تتبينه من استخلاصها للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . وأن المقرر أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفســــه ، ذلك أن نية القتل هي أمــــــر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة في الدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك وكان الثابت فيما استخلصته المحكمة مما شهد به شهود الإثبات من نشوب مشادة بين المتهم وشقيقه المجني عليه لخلاف بينهما .

ودفع دفاع المتهم بأنه كان فى حالة الدفاع الشرعي - فمردود بما هو مقرر – أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه متي كانت الوقائع مؤدية إلي النتيجة التي رتبها عليها الحكم كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه إنما شرع لرد العدوان وإذا كان مؤدي واقعة الدعوى حسب تصوير شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة – أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه المتهم لخلاف في العمل فأستل المتهم من مسكنه آداة بطشة ( شومة ) ولم يجد ضحيته مفر إلا بإستلاله هو الآخر سلاحيين أبيضين ( سكينتان ) للدفاع عن نفسه وتوجه المتهم صوب المجني عليه متمكناً من انتزاع إحدي السكينتين طاعناً به إياه طعنة نافذة إستقرت في صدره – فإن مقارفة المتهم لأفعال التعدي تلك حتى لاقي المجني عليه حتفه تكون من قبيل الانتقام والعدوان علي من لم يثبت أنه كان في الوقت ذاك يعتدي أو يحاول التعدي وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة قانوناً ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد .

اقرأ أيضا | السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لإحرازه هيروين بالموسكي

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة