صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


تعرف على عقوبة مخالفة ضوابط توظيف ذوي الإعاقة

حسام صدقة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 09:36 ص

أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 عدد من الضوابط حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة 
ولضمان الحقوق المكتسبة التي تهدف في المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة