المستشار أحمد فؤاد الجهني-  أستاذ القانون الدولي
المستشار أحمد فؤاد الجهني-  أستاذ القانون الدولي


تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. قانوني يوضح جريمة الابتزاز الإلكتروني

علي عبد الحفيظ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 03:42 ص

تمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صورا أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. 

اقرأ أيضا| حبس مدير مخزن لحيازته 12 طن مواد غذائية فاسدة بالشروق

وفي معظم الأحيان يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام"، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع، وهنا تتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

بوابة "أخبار اليوم" طرحت القضية على المختصين القانونيين لبيان العقوبة القانونية التي وضعها المشرع للتصدي لمثل تلك الجرائم.

في البداية أكد المستشار أحمد فؤاد الجهني -  أستاذ القانون الدولي، أن القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات نص في المادة رقم 76 لحماية المجتمع و أفراد من جريمة السب و القذف عبر الانترنت، أولا: "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وهذه المادة تعاقب كل من تعمد إزعاج الغير أو مضايقته برسائل عبر شبكة الإنترنت ، ومسألة كون هذه الرسائل تشكل السلوك الإجرامي المؤثم في هذه المادة من عدمه هي مسألة تقديرية يستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

ولفت المستشار أحمد الجهني، إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بشأن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة رقم 26 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أنه من يتعرض لجرائم السب أو قذف أو مضايقة أو إزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عليه أن يبادر بإبلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، ومعه الدليل المادي الذي يثبت وقوع ارتكاب الجاني لجريمة السب والقذف في حقه عبر "الإنترنت "، وتقديم سكرين-شوت و اللينك و صورة الحساب الخاصة بمرتكب الجريمة. 

لافتاً إلى أن هذه الجهة لديها من الإمكانيات الفنية والعناصر المدربة التي تستطيع من خلالها أن تتوصل عن شخص وهوية مرتكب هذه الجريمة ورقم هاتفه وتحديد مرتكبها.

وأكد أن الدليل الوحيد الذي يصلح للإدانة في مثل تلك الجرائم هو التقرير الفني المعد من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وبدونه فإن المحكمة تشكك في نسب الجريمة إلى المتهم ومن ثم تقضي بالبراءة.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة