ارشيفية
ارشيفية


كبسولة قانونية.. ما هي حالات قبول دعوي إنكار الزواج ؟

بوابة أخبار اليوم

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 10:33 م

كتبت: هاجر عودة

تنخدع الكثير من الزوجات في أزواجهم بعد الزواج، وتكتشف أنه يمتلك مرض جلدي لم يخبرها عنه من قبل، أو أمراض أخري لم تعرفها طوال فترة الخطوبة، ففي هذه الحالة هل يحق لها رفع دعوي إنكار الزواج؟

قال المحامي"جبريل محمود" في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" ان رفع دعوي إنكار الزواج يكون في حالة الزواج العرفى، أما مسألة وجود أمراض جلدية أو أمراض أخرى، فيحق للزوجة طلب التفريق بالطلاق للضرر إذا أثبتت الضرر بشهادة الشهود أو الشهادات الصحية، وذلك وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

اقرأ أيضا|زوج من داخل محكمة أسرة: «أخذت حقها من المحاكم الخارجية وجايه تزود هنا» 

وأضاف أن قبول دعوي إنكار الزواج لها شروط عند رفعها حيث جاءت نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

وأشار جبريل لا يقبل إنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزة.

وأكد جبريل، ان المذهب الحنفي أعطى للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته مدركه العيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

وأجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل؛ وهي: الجبّ والعنّة والخصاء، وذلك بشرط ألا يكون الزوج قد وصل للزوجة ولو لمرة واحدة في العمر، وألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت الزواج، وألا ترضى بالعيب بعد علمها به، وألا يكون بالزوجة عيب مانع من الاتصال الجنسي بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التفريق للعيب حق ممنوح لكلا الزوجين لو توافرت عيوب خاصة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول عدد تلك العيوب.

وهنا نجد أن المذهب الحنفي أعطى الحق للزوجة فقط في طلب الطلاق للضرر من العيب، أما الزوج فلا يحق له طلب فسخ عقد الزواج لعيب في الزوجة لأن بيده أمر الطلاق وهذا ما أخذ به القانون المصري واقرته محكمة النقض. 
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة