صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم بدء العمل بضوابط حيازة وبيع الأرز.. والعقوبات سجن وغرامة 2 مليون جنيه

عبير حمدي

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 01:03 م

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والجهات المختصة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148، بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، يحظر إخفائها، ويلزم القرار حائزو هذه السلعة بإخطار مديرية التموين بالكميات الموجودة لديهم وأسباب حيازتها، ويوقع على المخالفين عقوبات بالسجن وغرامة تصل ل 2 مليون جنيهاً.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس، الخميس الموافق17 نوفمبر، بالعدد رقم 46، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022، بشأن اعتبارالأرز سلعة استراتيجية، يحظر إخفائهـا، أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، والعقوبات والغرامات المقرره على المخالفين .

 

واعتبرت "المادة الأولى" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 للعام الجاري، سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فـي تطبيـق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائهـا، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

 

ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجـين والمـوردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطـار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميـات الأرز المخزنـة لديهم، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التـي يـصدر بتحديـدهـا قـرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما نصت (المادة الثانية) من القرار على تطبيق العقوبات على المخالفين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض.

ويعاقب كل من يخلف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعـادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حال العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمـس سـنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة ،وينشر الحكـم فـى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا لنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

كما نصت (المادة الثالثة) على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نـشره،ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحـين إشعار آخر، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض ؛وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قد تكون صورة ‏نص‏

اقرأ أيضا

بدء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الفاخر من اليوم الجمعة

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة